صدر القرار الوزاري رقم 487 وتاريخ 19/06/1411هـ بإنشاء مكاتب الاحتجاج ( البروتستو )
هذا وقد اوجب نظام الأوراق التجارية في مادته رقم (54) على حامل الورقة التجارية فيما عدا الشيكات و الأوراق التي تتضمن شروط الرجوع بلا مصاريف أن يثبت امتناع المدين عن قبولها أو عدم وفائه بقيمتها في ورقة تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) وتحرر الورقة بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة.
الأعمال التي يقوم بها مكتب الاحتجاجات :
1- استقبال الشكاوى من حامل الورقة التجارية
2- الاطلاع على أصل الورقة التجارية والحصول على صورة منها
3- قيد المعاملة في برنامج الأوراق التجارية وإدخال البيانات المتعلقة بالشكوى
4- إبلاغ المدين بموعد الجلسة عن طريق الفاكس أو مناولة بيد المدعي
5- القيام بمحاولة حل وتسوية الدعوى من خلال إقناع المدعى عليها بالوفاء بقيمة الورقة التجارية
6- في حال تسوية الدعوى يتم حفظ المعاملة لدى المكتب
7- رفع الدعوى إلى مكتب الفصل في المنازعات التجارية في حال عدم تسوية الدعوى ودياً أو تخلف المدعى عليه عن الحضور في الموعد المحدد
الطلبات واجراءات التقديم لدى مكتب الاحتجاج :
1- تعبئة اللائحة المتوفرة لدى مكتب الاحتجاج
2- صورة من الورقة التجارية
3- إحضار أصل الورقة التجارية عند التقديم
4- صورة من شهادة انتساب الغرفة التجارية لكل من الشركات والمؤسسات المتقدمة بالشكوى
5- صورة من الوكالة الشرعية للوكيل بشرط أن تخوله الوكالة حق المرافعة والمدافعة